أحمد بن عبد الرزاق الدويش
76
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الخمس فيصليها ، وهذا نظرا لملابسه التي أصبحت نجسة من أثر البواسير ، هل يجوز هذا أم لا بد أن يصليها في وقتها ؟ ج 4 : يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته ، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا حرج عليه فيما يخرج منه بعد الوضوء وأثناء الصلاة إذا توضأ بعد دخول الوقت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12095 ) ( 1 ) س : إني طريح الفراش ، ولا أقوى على الحركة ، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة ، وكيف أصلي ؟ ج : أولا : بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء ، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر ، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله ، قال تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 ) وقال جل ذكره : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 3 ) أما ما يتعلق بالخارج من البول
--> ( 1 ) سبق أن نشرت في باب التيمم ، وأعيد نشرها هنا للتنبيه فيما يخص الصلاة . ( 2 ) سورة التغابن الآية 16 ( 3 ) سورة الحج الآية 78